شروط العضوية في السلطة الوطنية المستقلة لللإنتخابات |
تشترط في الأعضاء المشكلين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توافر مجموعة من الشروط حددتها المادة 19 من القانون العضوي 19-07 وهي:
- أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية.
- يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياء.
- عدم الانخراط في حزب سياسي منذ 5 سنوات على الأقل .
- أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة .
- أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان.
- أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يتم رد اعتباره استثناءا الجنح غير العمدية.
- أن لا يترشح للانتخابات خلال عهدته كعضو في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- لا يمكن للعضو ان يشارك في نشاطات الحملة الانتخابية أو يدعم أي مرشح .
- أن يكون ناخبا أي تتوفر فيه كل الشروط القانونية للممارسة حق الانتخاب .
لذا نجد أن عدم انتماءه لحزب سياسي على الأقل 5 سنوات يعتبر كشرط هام لضمان الثقة العامة في الهيئة وأعمالها.
لكن ينتقد المادة لأنها أغفلت الشرط التصريح بالممتلكات وفق ما تقتضيه التشريع المعمول به أما عن العهدة وامكانية التجديد فنجد أن عهدة عضو السلطة المستقلة أربعة سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي للأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين، ويتم التجديد النصفي الأول عن طريق القرعة.
وهي مدة معقولة ومناسبة وتمنح فرصة لتحقيق تداول أكبر عدد من الانتخابات على عضوية اللجنة، وفي حالة تزامن نهاية عهدة السلطة مع استدعاء الهيئة الناخبة تمدد عهدتها تلقائيا إلى غاية الاعلان عن نتائج الانتخاب، وفي مقابل ذلك نجد أن القانون العضوي 19-07 حدد من خلال المادة 22 لأول مرة أداء الرئيس والأعضاء للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس القضائي للجزائر العاصمة، بينما أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة يؤدون اليمين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا وهذا فيه ضغط وتذكير على الرئيس والأعضاء لاحترام المهمة الموكلة إليهم وأدائها بأكمل وجه ، ويعتبر مؤشرا قويا على خضوع السلطة للقانون فقط مما يعزز ،كما أشارت المادة 24 من القانون دورها في ضمان العملية الانتخابية.
السابق على حالات انتهاء العضوية وعددتها في الحالات التالية:
الوفاة: فالوفاة تؤدي إلى انتهاء المهام بقوة القانون والواقع فترتب شعور منصب عضو لابد من استخلافه من نفس الفئة ووفق نفس الاجراءات .
الاستقالة: وهي تعبير عضو السلطة صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي بصفة إرادية عن عضوية السلطة ليرسل هذا التعبير في شكل
طلب إلى رئيسه.
- حدوث مانع قانوني: لم يحدد المشرع هذا المانع بصفته دقيقة ولكن يمكن القول أنه كل مانع سبب مرض خطير يحول دون إمكانية مواصلة العضو لمهامه، وكذلك كل حالات الادانة والقصور والغياب المتكرر وغير المبرر.
- إنتهاء العهدة: إذا انتهت العهدة للسلطة تنتهي معها عهدة الأعضاء والرئيس، أو التجريد النصفي للأعضاء ويتم اتخاذ اجراءات الاستخلاف بنفس الشروط التي تم تعيينه بموجبها، ويبقى عند صدور النظام الداخلي تبين الاجراءات تفصيلية أخرى وهذا حسب المادة 24 من القانون العضوي 07-19.
- كما يستفيد الرئيس و كل أعضاء من الحق في الانتداب أو الالحاق أو من تعويضات وذلك منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان نتائج الانتخابات.