|
مبدأ الدفاع الشرعي في ضوء القانون الدولي |
المفهوم القانوني للدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي العام
يعرف حق الدفاع الشرعي المقرر ضمن أحكام القانون الدولي بأنه ذلك الحق المقرر لدولة أو لمجموعة من الدول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال، يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياسي، شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسبا معه، ويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين
وبهذا يعرف الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي بأنه ذلك الحق المقرر للدول يبيح استخدام القوة لصد العدوان المسلح بشرط أن يكون لازما لدرئه ومتناسبا مع رد هذا العدوان على أن يتوقف الدفاع عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويعرف الدفاع الشرعي بأنه الحق في استعمال القوة اللازمة التي يقررها القانون لمصلح المدافع لرد الاعتداء الحال عليه أو على ماله أو على نفس الغير أو ماله وهو حق في مواجهة الناس كافة ولا يجوز رده أو مقاومته كما انه يعتبر حق وواجب في نفس الوقت.
ويمكن القول أن الدفاع الشرعي حالة خاصة من حالات حماية الذات أو بمعنى أخر من حق الدولة اللجوء إلى القوة لاقتضاء حقوقها بنفسها، فالدفاع الشرعي هو حق الدولة في اللجوء إلى القوة حينما يعتدي عليها بالقوة بصورة غير مشروعة.
يعرف حق الدفاع الشرعي بأنه الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو مجموعة من الدول، باستخدام القوة لصد عدوان مسلح، حال يرتكب ضد سلامة إقليمها السياسي، شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان ومتناسبا معه، ويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة.
التعريف القانوني لحق الدفاع الشرعي
يجد الحق في الدفاع الشرعي سنده في نص المادة 51 من الميثاق، والذي يعد همزة وصل بين حقوق الدول قبل الميثاق، وحقوقها ضمن الميثاق، ويعد حقا ضروريا لرد الخطر الذي يهدد أمن الدولة وسلامتها الإقليمية، كما يعد ظرفا مستثنى من عدم المشروعية لتصرف يمثل بذاته خرقا للقانون وفق لجنة القانون الدولي في تقريرها حول المشروع المؤقت للمسؤولية الدولية عام 1980، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للمادة 51 من الميثاق يتضح أن الدول حرصت على تضمين الميثاق نصا صريحا يتيح للدول استخدام القوة للدفاع من النفس.
أسس الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي
يستند الدفاع الشرعي على عدة أسس أهمها:أساس الإكراه المعنوي: يعد أساسا ملائما لحق الدفاع الشرعي على اعتبار أن الدولة شخص معنوي و لكن الدولة ليس لها طابع غريزي وخلقي متشابه لأولئك الأفراد و لذلك لا يمكن قبول فكرة الإكراه المعنوي كأساس لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي فضلا عن عدم قبوله كأساس في القانون الداخلي، وأساس المصلحة الأجدر بالرعاية: فقد اعتبر القانون الدولي الجنائي مصلحة الدولة المعتدي عليها أجدر بالرعاية من مصلحة الدولة المعتدية بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره فأولاها اهتمامه وفضلها على مصلحة الدولة المعتدية، وبهذا التفضيل يرى ضرورة إقامة العدل الدولي لأنه يمكن الدولة المعتدي عليها من القيام بالدفاع عن نفسها ضد عدوان مخالف للقواعد القانونية التي يقررها النظام العام في الوقت الذي تكون فيها أجهزة الأمن الدولي عاجزة عن القيام في مثل هذا الدور، و وظيفة الدفاع الشرعي هنا هي إعادة احترام القواعد القانونية وسيادتها، وأن ممارسة الدفاع الشرعي تحمي قيم اجتماعية تفضل على تلك التي اعتدى فعلا.
صياغة المادة 51 من الميثاق
لقد ثار جدال فقهي وسياسي حول صياغة نص المادة 51 على هذا الشكل من العموم، من حيث تحديد شروط قيام حالة الدفاع الشرعي، ومن حيث سبب قيامها، وأطرافها والتوقيت، وقد انقسم الفقه في تفسير نص المادة 51 من الميثاق في هذا الشأن إلى اتجاهين :
يذهب الاتجاه الضيق في تفسيره لنص الماد 51 من الميثاق إلى الاستناد على مبدأ خطر استخدام القوة في العلاقات الدولية المقرر ضمن أحكام المادة الثانية الفقرة الرابعة من الميثاق، وبالتالي تعني تفسيره تفسيرا حرفيا، ويرى الفقهاء أنه نص المادة 51 واضح الدلالة، حيث عمل الميثاق على تقييد حق الدفاع الشرعي بشروط واضحة ومحددة لمنع إساءة استخدامه فحاله الدفاع الشرعي لا يقوم إلا كرد فعل لتعرض الدولة العدوان مسلح خارجي دون غيره من الأسباب مستندين في ذلك إلى عبارة "إذا اعتدت" قوة مسلحة الوارد ضمن نص المادة 51 فالعدوان المسلح هو المبرر القانوني الوحيد لقيام حال الدفاع الشرعي دون غيره من صور وأشكال العدوان الأخر.
في حين يرى جانب آخر من فقهاء القانون الدولي وهو يمثل الأغلبية أن نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لم يضع قيودا على ممارسة حق الدفاع الشرعي، غير تلك التي قررها القانون التقليدي والتطابق تام بين ممارسة الدفاع الشرعي ضمن أحكام القانون التقليدي، وميثاق الأمم المتحدة، مما يؤكد أن نص المادة 51 هو مقرر وليس منشأ للحق في الدفاع الشرعي، كما أن مؤيدو مدرسة التفسير الواسع قد أقروا بأن نص المادة 51 وردت صياغتها ضمن مواد الفصل الثامن من الميثاق الخاص بالمنظمات الإقليمية بهدف تحقيق التناسق بين اختصاص لمنظمات الإقليمية، ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولي، كما يرى أنصار الاتجاه الموسع في تفسير المادة 51 من الميثاق بأنها لم تستبعد الأسباب الأخرى لقيام حالة الدفاع الشرعي عندما أشارت بذكرها العدوان المسلح هو من بين أهم الأسباب المنشاة لقيام حالة الدفاع الشرعي، أما باقي الأسباب الأخرى، فيمكن حسب رأي المدرسة الرجوع إلى أحكام القانون الدولي التقليدي، باعتبار أن نص المادة 51 أغفلت الكثير من شروط قيام حالة الدفاع الشرعي كقاعدة التناسب وتقدير اللحظة الزمنية، حيث توقيت قيام حالة الدفاع الشرعي، ومن ثمة فان هذه الأمور تحيل المادة 51 إلى قواعد القانون الدولي التقليدي.