الاوصاف التي تلحق الرابطة القانونية للالتزام |
ان الوصف الذي يمكن ان يلحق الالتزام إما ان يلحقه في الرابطة القانونية ذاتها فيؤثر وجودها او نفاذها.فإذا اثر في وجودها فجعل وجودها غير مؤكد, او زوالها مترتب على امر مستقبلي غير محقق الوقوع فهو "الشرط" و إذا اثر في نفاذها فجعلها غير نافذة فهو " الأجل" . وعليه فإن المشرع الجزائري قد حدد لنا كل من الشرط و الأجل في المواد من 203 إلى 212 قانون مدني و اعتبر كل منهما وصف من اوصاف المعدلة لأثر الالتزام.
الشرط.
يتناول هذا المطلب بيان مفهوم الشرط من خلال تعريفه و تمييزه عن غيره و تبيان خصائصه و ذلك بتقسيمه الى فرعين. نتناول في الأول، تعريف الشرط و انواعه ثم نتطرق الى خصائص الشرط و اثاره.
تعريف الشرط و انواعه
أولا : تعريف الشرط.
"الشرط لغة: هو "الزام" الشيء و "التزامه" و يقال فلان شارطه ، "اذ شرط كل منهما على صاحبه"، فالشرط بهذه المثابة يستهدف بيان حقوق و واجبات المتعاقدين او المشترط و المشترط عليه .
و لقد اورد البخاري عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- انه قال : مقاطع الحقوق عند الشروط ، و للشرط معنيان احدهما : الفعلي و هذا المعنى مصدر للفعل (شرط) فهو شارط للأمر الفلاني ، و الامر مشروط و فلان مشروط له ، او مشروط عليه و قد يطلق على المشروط نفسه و يراد به ما يلزمه الانسان على
نفسه ، و بهذا المعنى يراد الشرط في الحديث الشريف : "المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا".
و للشرط معنى اخر هو المعنى الاصطلاحي : و بموجبه يكون الشرط ما يتوقف وجود الشيء على و جوده و كان خارجا على حقيقته او ماهيته ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشي .
اما تعريف الشرط قانونا، فنصت عليه المادة 203 من القانون المدني الجزائري على مايلي : "يكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل و ممكن وقوعه" .
فالشرط بهذا المعنى لا يمكن ان يوجد الا في التزامات التي تصدر عن ارادة ، سواء كانت تلك الالتزامات ترتبت عن عقد ام صدرت بإرادة منفردة. و لذلك لا يعد من قبيل الشرط كوصف ارادي للالتزام ، الشروط القانونية التي يتطلبها القانون لترتيب اثر معين كشرط التسجيل في العقود الشكلية و لا يعد كذلك شرطا بالمعنى الدقيق للشرط باعتباره وصفا من اوصاف الالتزام ما يتضمنه العقد من احكام تنظيم العلاقة العقدية بين الطرفين مثل الشرط الجزائي
و لقد عرف الفقه القانوني الشرط بتعريفات تكاد تتطابق في الالفاظ و المضمون ، و كلها تدور في معنى واحد وهو أن الشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه انشاء التزام او زواله.
ثانيا: انواع الشرط.
للشرط نوعان الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.
1- الشرط الواقف:
هو الذي يترتب على تحققه وجود إلتزام، بحيث انه إذا تحقق الشرط انعقد العقد و نشأت التزامات في ذمة كل من طرفيه، أو نشا التزام في ذمة الواعد إذا كنا امام ارادة منفردة كمصدر للالتزام مثلا ان يعد والد ابنه بهدية إذا نجح في الامتحان فإذا نجح استحق الابن الجائزة، و إذا تخلف الشرط لا ينشاالعقد ولا الالتزام و هذا ما اكدته المادة 205 قانون مدني .
اما إذا كان الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الآداب العامة كان العقد باطلا ولا ينشأ عنه أي التزام المادة 204 فانون مدني.
و سبب ذلك ان الشرط لا يمكن ان يتحقق لاستحالة مادية او قانونية و يقصد بالاستحالة هنا استحالة مطلقة لا نسبية.
فالشرط الواقف المخالف لنظام العام و الآداب العامة هو الشرط الذي يسلب الانسان احدى الحريات التي يعترف له القانون بها مثل عدم الزواج او عدم الطلاق فهذا الشرط باطل ألا إذا كان هناك غرض مشروع يراد تحقيقه
2- الشرط الفاسخ:
هو الذي يترتب على وقوعه زوال الالتزام مثال إذا باع شخص شيئا و اشترط على المشتري ان يكون له استرداد المبيع في خلال مدة معينة بعد رد الثمن وهذا هو بيع الوفاء فهنا العقد موجود و صحيح و لكن فسخه و زواله معلق على شرط هو رد الثمن فإذا تحقق الشرط فسخ العقد و زال .
امااذا كان الشرط مخالفا للنظام العام و الآداب العامة فلا يمكن ان يتحقق المادة 204ق مدني و يرجع عدم امكانية تحققه إلى الإستحالة القانونية ، فالقانون لا يعترف بشرط مخالف للنظام العام و الآداب العامة ومثال ذلك إذا وهب شخص لأخر شيئا واشترط عليه ان لا يطلق زوجته ، فهذا الشرط مخالف للنظام العام ، فإذا طلقها استرد منه الشيء ، و إذا وهب شخص لامرأة شيء على ان تعاشره معاشرة غير مشروعة فهذا الشرط مخالف للآداب العامة ، فإذا انقطعت عن معاشرته استرد منها ذلك الشيء
خصائص الشرط
تنص المادة (203 )من قانون المدني على : "يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي وممكن وقوعه."
و تنص المادة( 204) ق مدني: فقرة1 " لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف لنظام العام و الآداب العامة ،هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبرغير قائم."
فقرة2 " غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لنظام العام و الآداب العامة ،إذا كان هذا الشرط هو سبب الموجب للإلتزام."
و تنص المادة (205) ق مدني على: "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."
و عليه نستخلص من النصوص القانونية أن للشرط ثلاث مقومات وهي : أنه أمر مستقبل ، غير محقق الوقوع ، و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة .
و هناك مقوم رابع وهو أن الشرط أمر عارض إضافي يمكن تصور الإلتزام بدونه.
أولا : الشرط أمر مستقبل.
الوصف كشرط يرد على الالتزام لا يصح الا ان يكون امرا مستقبلا ، فإذا وعد شخص اخر بجائزة إذا عثر على المال المفقود أو وعد اب ابنه إذا نجح في الامتحان بجائزة ، فكل من العثور على جائزة و النجاح في الامتحان كان معلقا على شرط و هو الالتزام بالجائزة ، إذ يتوقف وجوده على تحقق هذا الشرط.
لا يجوز ان يكون الشرط أمرا ماضيا أو حاضرا ، اذا فلا بد ان يكون الشرط امرا مستقبلا .
أما إذا كان ماضيا أو حاضرا فهو ليس بشرط ،حتى لو كانا طرفا الإلتزام يجهلان وقت التعامل ما إذا كان الامر الماضي وقع او لم يقع ،او ما إذا كان الامر الحاضر واقعا ام غير واقع، فلو أن الواعد بالجائزة في المثال المتقدم وقت أن وعد بها كان الموعود له قد عثر على المال المفقود ولا يعلم الواعد ذلك، فالتزم الواعد بالجائزة التزام المنجز غير معلق على شرط و هو واجب الوفاء في الحال فالأب الذي وعد بالجائزة كان وقت الوعد بها لا يعلم ان نتيجة الامتحان قد ظهرت و ان ابنه قد رسب ، فالتزم الاب بإعطاء الجائزة التزام لم يوجد ولن يوجد، فهو التزام غير موجود أصلا منذ البداية و ليس إلتزاما معلقا على شرط.
قد يكون امر المستقبل أمرا ايجابيا أو أمرا سلبيا فالأب الذي التزم بان يهدي لبنه جائزة قد علق إلتزامه على شرط و هو النجاح و هذا أمر إيجابي . و الزوج الذي يوصي لإمرأته بدار على ان لا تتزوج بعده قد علق الوصية على شرط عدم الزواج ،وهذا أمر سلبي.
ولا فرق ما إذا كان امر المستقبل امرا ايجابيا أو سلبيا إلا من ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أو تخلف. ففي الشرط الايجابي المدة عادة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيها اعتبر متخلفا. و في الشرط السلبي تكون المدة طويلة .
ثانيا :الشرط امر غير محقق الوقوع.
فالشرط يجب ان يكون أمرا غير محقق الوقوع و هذا الشك في وقوع الأمر هو لب الشرط و صميم فيه. فالشرط امر او واقعة يكتنف الشك حدوثها فلا يتسنى لاحد الجزم سلفا بها و ما ستنتهي اليه .فإذا كان امرا محقق الوقوع ،فإنه لا يكون شرطا.
فالشرط لا يكون امرا محقق الوقوع فإذا كان الأمر مستقبلا و لكنه محقق الوقوع فإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلا كما سبق القول ،فإذا اضاف الملتزم إلتزامه إلى موسم الحصاد كان الالتزام مقترنا بأجل لا معلقا على شرط . و يكون الامر محقق الوقوع أجلا حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققا كالموت.كإلتزام شركة التأمين على الحياة بأن تدفع للورثة المؤمن عليه عند موته هو إلتزام مضاف إلى أجل واقف لا معلق على شرط واقف .
-لا يكون أمرا مستحيل الوقوع فإذا علق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحيل إستحالة مطلقة ،فإن الالتزام لا يوجد أصلا .فإذا وعد شخص أخر بأن يعطيه جائزة إذا وصل إلى الشمس كانت هذه إستحالة مطلقة .
أما إذا كانت الإستحالة نسبية فإنها لا تعيب الإلتزام بل يكون في هذه الحالة قائما يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط مثلا يجوز لشخص أو هيئة أن تعد بمنح جائزة إذا استطاع الموعود له أن يجد علاجا لبعض الامراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج .
كما تكون الإستحالة طبيعية ، و قد تكون كذلك قانونية ، فالإلتزام المعلق على الشرط ان بيع المشترط عليه تركة مستقبلية أو ان يتزوج محرما ،لا يكون إلتزاما قائما لأنه علق على شرط مستحيل إستحالة مطلقة ، والاستحالة هنا قانونية لا طبيعية لان بيع تركة مستقبلية باطل ، و باطل كذلك الزواج بمحرم.
الشرط الإرادي و هناك شرط ممكن الوقوع ،ولكن وقوعه يتعلق بأحد طرفي الإلتزام ،الدائن أو المدين .ذلك أن الشرط من حيث تعلقه بأحد طرفي الإلتزام قد يكون شرطا لا علاقة له بهذه الإرادة أصلا فهو شرط متروك للصدفة مثل تعليق شرط على وصول الطائرة سليمة إلى المطار .
وقد يكون شرطا متعلقا بأحد طرفي الإلتزام كالزواج فهو متعلق بإرادة من يشترط عليه الزواج. وقد يكون شرطا مختلطا يتعلق بإرادة أحد طرفي الإلتزام و بعامل خارجي كمجرد صدفة او ارادة الغير كالزواج من شخص معين فهذا الشرط متعلق بإرادة من اشترط عليه الزواج و إرادة من اشترط الزواج منه.
و كل من الشرط المتروك للصدفة و الشرط المختلط شرط صحيح ،لان الامر لا هو محقق الوقوع و لا هو مستحيل الوقوع، أي أنه محتمل الوقوع.
أما الشرط الإرادي فهو إما شرطا إراديا بسيطا أو شرطا إراديا محضا. فالشرط الإرادي البسيط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام ،ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل هي مفيدة بظروفها و ملابساتها .فالزواج شرط إرادي يتعلق بإرادة الدائن و المدين ولكن إرادة المشترط عليه ليست مطلقة ،إذ الزواج أمر تحوط به ظروف و ملابسات إجتماعية و اقتصادية.
أما الشرط الإرادي المحض وهذا إما يتعلق بمحض إرادة الدائن او المدين فإذا تعلق بمحض إرادة الدائن كان شرطا صحيحا ،وكان الإلتزام قائما معلقا على شرط إرادة الدائن .أما إن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين كان شرطا فاسخا كأن يلتزم المدين حالا و يجعل فسخ هذا الالتزام معلقا على إرادته المحضة كان الشرط صحيحا و كان الالتزام قائما ،لان الالتزام لم يعلق وجوده على محض ارادة المدين وإنما استبقى المدين زمامه في يده إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه .
وإن كان الشرط متعلقا بمحض ارادة المدين شرطا واقفا كان يلتزم إذا أراد أو إذا رأى ذلك معقولا أو مناسبا فهذا الشرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية أي انه ان شاء حقق الشرط و بالتالي يصبح محقق الوقوع ، وان شاء تخلف عنه و بالتالي يصبح مستحيل الوقوع ،ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا وهذا ما تقره المادة (205 ) ق مدني بقولها "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."
ثالثا :الشرط الغير مخالف لنظام العام و الآداب العامة.
الشرط يجب ان يكون مشروعا , و مشروعيته تأتي من انسجامه مع النظام العام و الآداب العامة فلا يكون مخالفا لهمافالشرط المخالف للنظام العاميعتبر باطلا ولا يقوم الإلتزام الذي علق وجوده عليه.
وبالرجوع الى نص المادة (204) من القانون المدني الجزائري يتضح انه يجب على الشرط ان يكون مشروعا غير مخالف للقانون و يترتب عليه البطلان من أمثلتهإذا علق الملتزم التزامه على ان لا يتزوج الدائن اطلاقا كان الشرط مخالفا للنظام العام إذا لم يكن هناك غرض مشروع يرمي إليه المشترط من وراء هذا الشرط .
فإذا رمى مثلا إلى منع زوجته من زواج بعد موته غيرة منه فهذا شرط مخالف للنظام العام ،أما إذا رمى الشرط إلى جعل زوجته بعد موته تتفرغ لتربية أولاده منها ،فالشرط صحيح و الإلتزام قائم .
إذا اشترطت زوجة على زوجها ان لا يطلقا فهذا الشرط مخالف للنظام العام
و شرط عدم تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة على زوجها ذلك و إلا أصبحت مطلقة منه أو يعطيها تعويض هذا شرط صحيح و غير مخالف للنظام العام.
و يمكن التمييز بين الشرط المخالف للنظام العام و الشرط المستحيل استحالة قانونية ،و إن كان كل من الشرطين باطلا ، فاشتراط عدم الزواج قد يكون شرطا مخالفا للنظام العام و لكنه شرط غير مستحيل ،أما اشتراط الزواج من محرم فهو شرط مستحيل استحالة قانونية وهو في الوقت ذاته مخالف للنظام العام .
و الشرط المخالف للآداب العامة يكون باطلا أيضا ،ويسقط الالتزام الذي علق من عليه قيامه ، فإذا التزم شخص نحو اخر بمبلغ مالي بشرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع ،فإن الشرط يكون مخالفا للآداب و يكون باطلا .
رابعا : شرط أمر عارض.
يدخل في مقومات الشرط بحكم أنه وصف يلحق الحق بعد تكوينه ، و أنه أمر عارض يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
و يترتب على أن الشرط يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق أن كلا من الحق المضمون برهن و الحق غير معين القيمة و الحق التبعي لا يعتبر حقا معلقا على شرط ،لأن الوصف هنا لا يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
أما شرط أمر عارض فمعناه أنه وصف يدخل على الحق بعد تمام هذا الحق و تكامل عناصره فيكون الشرط أمرا عارضا لا يساهم في تكوين الحق ذاته ، بل يضاف إليه بعد تكوينه و يمكن تصور قيام الحق بدونه, فالشرط إذن باعتباره امرا عارضا قد يوجد و قد لا يوجد ،فإذا وجد فالحق يصبح موصوفا ،و إذا لم يوجد فالحق يقوم بالرغم من ذلك لأنه استكمل عناصره ويكون حقا غير موصوف أي حقا بسيطا منجزا.
الأثار التي تترتب على الشــرط
ان دراسة اثار الشرط تقتضي التفرقة بين مرحلتين :
مرحلة التعليق وهي التي يكون فها الشرط قائما لا يعلم هل يتحقق أو يتخلف ،ولذلك يكون فيها الإلتزام معلقا ، و مرحلة بعد انتهاء التعليق وهي التي يتبين فيها ما إذا تحقق الشرط أو تخلف، و هذه الاثار تختلف في كل من الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.
أولا :أثار الشرط في مرحلة التعليق.
و هنا يجب ان نميز بين اثار الشرط الواقف و اثار الشرط الفاسخ .
1-اثار الشرط الواقف:
و في هذا الصدد تنص المادة( 206 )من التقنين المدني على:" إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ،فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط. فلا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذ الجبري ،ولا التنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه ."
الشرط الواقف هو الشرط الذي عليه يتوقف وجود الالتزام بحيث إذا تحقق وجد الالتزام و إذا تخلف لم يوجد. مثال ذلك ان يلتزم اب بأن يهب ابنه مالا معينا إذا ولد له ولد. فالشرط الواقف يوقف الالتزام إلى ان تتحقق الواقعة المشروطة . وعلى ذلك فليس للدائن حق مؤكد إذ لا يدري أيتحقق الشرط ام لا لكن ليس معني هذا أنه لا توجد رابطة قانونية بين الدائن و المدين أثناء فترة التعليق فلا شك أنه ليس للمدين أن يعدل عما تعهد به و لو كان قد علق التزامه على شرط لم يتحقق بعد, فليس للدائن مجرد أمل للمدين أن يخلفه بل له حق و لكنه حق غير مؤكد الوجود,
و يترتب على ذلك عدة نتائج:
ا- أنه لا يجوز للدائن أثناء فترة التعليق ان يباشر أي اجراء من الاجراءات التنفيذ في مواجهة المدين, بل إذا أوفى المدين دين الدائن أثناء فترة التعليق حقه وفاء اختياري فله أن يسترد ما وفاه لأنه يكون قد ادى غير المستحق، فالالتزام المعلق على شرط الواقف لا يقبل التنفيذ الجبري او التنفيذ الاختياري المادة (206) ق مدني.
ب-ليس للدائن أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المدين أثناء مرحلة التعليق لان المقاصة طريق لاستفاء الحق, فالمقاصة لا يمكن ان تقع بين دين حال و دين مؤجل لان المقاصة تكون بين دين حال و دين حال.
ج- ليس للدائن ان يباشر الدعوي البوليصية لأنها لا تستلزم ان يكون الحق الدائن موجود فحسب بل تتطلب علاوة على ذلك ان يكون حقه مستحق الاداء.
د- لا يسري التقادم اثناء فترة التعليق بالنسبة لالتزام المدين المعلق على شرط واقف لأنه لا يستحق الأداء إلا من وقت تحقق الشرط.
ه- إذا كان الالتزام المعلق التزاما بنقل ملكية شيء معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلى الدائن إلا معلقة على شرط ولقف ،وذلك شواء أكان الشيء منقول او عقار وتم تسجيل التصرف و يكون المدين مالكا تحت شرط فاسخ.
ك-إذا كانت هذه الاثار تترتب على اعتبار ان للدائن حقا غير مؤكد الوجود إلا انه على اية حال لهذا الدائن حق و ليس مجرد أمل و يترتب على ذلك ما يلي:
- ان للدائن ان يتخذ بمقتضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه م(206) مدني فإذا كان الالتزام بنقل ملكية عقار جاز للدائن ان يسجل العقد حتي تنتقل الملكية إليه فالملكية معلقة على شرط واقف ، كما يجوز له ان يقيد الرهن المقرر لضمان هذا الحق و يجوز له رفع دعوى صحة التوقيع، و دعوى غير مباشرة و دعوى الصورية و له علاوة على ذلك ان يتدخل في اجراءات القسمة و في الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها و يجوز له طلب تعيينحارس على العين المملوكة تحت شرط واقف، إذا كان المدين ينازع في هذا الحق و يخشى على العين بسبب هذه المنازعة.
فحق الدائن ينتقل بوصفه إلى الورثة إذا توفى أثناء فترة التعليق. كما يجوز له أن يتصرف فيه حال حياته، وان يوصي به.
2- أثار الشرط الفاسخ:
و يترتب على اعتبار ان التزام المعلق على الشرط الفاسخ ،التزام موجود و نافذة في مرحلة التعليق النتائج التالية :
ا- أن للدائن ان يباشر أي اجراء من اجراءات التنفيذ في مواجهة المدين و إذا قام المدين بالوفاء بالتزامه المعلق على شرط فاسخ يعتبر وفاؤه وفاء بالتزام مستحق الاداء.
ب- يجوز للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين حقه و بين ما قد ينشأ في ذمته لصاح مدينه ولو كان هذا الالتزام باتا.
ج- و يسري التقادم أثناء فترة التعليق بالنسبة للالتزام المعلق على الشرط الفاسخ لأنه التزام مستحق الأداء.
د- يجوز للدائن ان يباشر الدعوى البوليصية إذ ان حقه مستحق الأداء.
ه- إذا كان الالتزام بنقل ملكية شيء فان الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد الافراز في المنقول و بالتسجيل في العقار، فيكون مالكا تحت شرط فاسخ كما كان دائنا بنفس الشرط.وبذلك يكون مصير تصرفاته معقودا بمصير الشرط. أما المدين فهو مالك تحت شرط واقف إذ يترتب على تحقق الواقعة المشروطة ان تزول الملكية عن الدائن و تثبت الملكية للمدين.
ثانيا :أثار الشرط بعد إنتهاء مرحلة التعليق.
بعد انتهاء مرحلة التعليق فإن حال الشرط يتبين إما يتحقق أو يتخلف
1-انتهاء التعليق بتحقق الشرط أو تخلفه:
تنتهي مرحلة التعليق إذا تحدد مصير الشرط بان تحقق أو تخلف ولا يعتبر الشرط قد تحقق إلا إذا وقعت الواقعة المشروطة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين، فإذا تحدد ميعاد معين لوقوعها فان الشرط يعتبر متخلفا إذا لم تقع الواقعة المشروطة قبل انقضاء الميعاد ولو وقعت بعد ذلك.
أما إذا لم يحدد ميعاد فإن الالتزام يظل معلقا مهما طالت المدة دون ان يقع الامر المشروط إلا إذا كان من المؤكد أنه لن يقع فيعتبر الشرط قد تخلف منذ هذا الوقت.
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرط الفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل من جانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين في الشرط الفاسخ .
2- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
أ - اثر تخلف الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. و يترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفظية التي اتخذها الدائن اثناء فترة التعليق ، و زوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق ,فاذا تخلف الشرط الواقف , فان الالتزام الذي علق عليه لا يقوم و يعتبر حق الدائن الذي كان محتملا كأنه لم يكن , و يصبح المتعاقدان كأن لم يتعاقدا.
- إذا كان الشرط فاسخا و تخلف: فإن الالتزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميع التصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
ب -اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء فورا ، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البوليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
ج -الاثر الرجعي للشرط:
المادة 208ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لإرادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع بإسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
3اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة (207 ) فقرة 2 مدني
4لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م(208) فقرة 2 مدني.
الاجل.
تعريف الاجل و انواعه
يتناول هذا الفرع تعريف الأجل و تبيان أنواعه.
أولا : تعريف الاجل .
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون ان يكون لذلك اثر رجعي و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفا يترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاء الالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للالتزام بالمعنى الدقيق لأنه لا يعدل من اثار الالتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضاف إلى أجل فاسخ فور نشوئه فالأجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمني للالتزام.
ثانيا : انواع الأجل.
ينقسم الأجل حسب أثره و مصدره .
1- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.
أ -الأجل الواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود و مستكمل لعناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكن مطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمه له. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.
ب-الأجل الفاسخ: يكون الأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضي عند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.
2- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.
أ-الأجل الاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتري مثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تأخير تسليم المبيع. وقد يكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلك اتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريد المحل.
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لإنجاز العمل.
ب-الأجل القانوني : وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحد الأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانينا استثنائية في اوقات الازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.
ج- الأجل القضائي: وقد يسمى بنظرة الميسرة ، و هي مهلة يمنحها القضاء للمدين المعسر للوفاء بالتزاماته بسبب ظروف قهرية المت به شريطة الا يعرض هذا الدائن الى ضرر جسيم, و من ضوابطها :
- النظر الى موارد المدين الحالية و المستقبلية.
- ان ينظر القاضي الى مدى حرص المدين على تنفيذ التزامه فلا يكون المدين مهملا.
ولا يجوز منح هذه المهلة في المعاملات التجارية , كونها تتنافى مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة و الائتمان.
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة.
مقومـات الأجـــل
تنص المادة (209) من القانون المدني على :" يكون الالتزام لأجل إذا آن نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
و تنص المادة (210 ) على " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل,مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهو أمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفي عناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لآنه وصف مثله .
أولا : أجل أمر مستقبل.
يجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أن يدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض ، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بآجال يترتب على حلولها نفاذ الالتزام.
ولا يجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهو ليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبل قدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أن يلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه.
ثانيا :الأجل امر محقق الوقوع.
يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة ( 209) مدني أن الأجل يجب أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمر غير محقق الوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالأجل حق موجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولا إذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروري أن يكون ميعاد وقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محقق الوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة (209 ) فقرة 2 ويسمى في هذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثال ذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متى يأتي.
ثالثا :أجل أمر عارض.
الأجل عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتي الاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاج إليه في قيامه بذاته.
الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هي عقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبين ان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنصر جوهري فيه ، و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل .
الأثار التي تترتب على الأجـــــل
تنص المادة (212 ) من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلك بسبب معقول."
الفقرة الثانية " ويتطلب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي."
ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.
أولا :مرحلة قبل حلول الأجل.
حيث تختلف التي تترتب على الأجل الواقف عنها في الأجل الفاسخ.
1- الأجل الواقف:
حق مقترن بأجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
- يجوز لصاحب هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولا يجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم بأعمالتحفظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
- يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لإفلاسالمدين او اعساره ،فإن الاجل الواقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدته المادة (212 ) فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
- لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقدا أن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يستعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
- إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحق الأداء.
2- الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقترنة بأجل فاسخ لأنها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاحب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة وتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدود الايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقاضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته وينتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.
مرحلة عند حلول الأجل.
1- اسباب حلول الاجل.
يحل الاجل بأحد الاسباب الثلاثة الاتية : بانقضائه ، بالنزول عنه ممن هو مقرر لمصلحته او بسقوطه و تم تناول هذه الاسباب تبعا في هذا الفرع .
أ- حلول الاجل بانقضائه :
ينقضي الاجل بتحقق الامر الذي كان يتوقف على حدوثه نفاذ الالتزام او زواله ، اذا كان من نوع الاجل غير المعين كوفاة الشخص او بمضي ميعاد المضروب لنفاذ الالتزام او زواله اذا كان من نوع الاجل المعين كاليوم الاول من شهر يناير من العام الحالي.
ب- حلول الاجل بالنزول عنه :
الاجل ليس من النظام العام لذا يمكن النزول عنه ، على ان النزول عن الاجل حتى يكون صحيحا و ملزما يجب ان يصدر عن من تقرر الاجل لمصلحته .
فاذا ما كان الاجل مقررا لمصلحة الدائن وحده كما في الوديعة او لمصلحة الدائن و المدين معا كعقد الايجار ، فلا ينقضي الاجل بنزول المدين عنه بل لا بد لانقضائه من صدور النزول عن الدائن ، اذا كان الاجل مقررا لمصلحته وحده او عن الدائن و المدين كليهما اذا كان الاجل مقررا لمصلحتهما معا .
ج- حلول الاجل بسقوطه :
ان منح الاجل يقوم على الثقة من الدائن بمدينه ، فاذا ظهر ان هذه الثقة كانت في غير موضعها و ان مصلحة الدائن باتت مهددة بالخطر فمن العدل ان يسقط حق المدين بالأجل وفقا لما تفتضيه المادة (210) في الحالات التالية :
- اذا اشهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
– اذا لم يقدم المدين تأمينات كافية للدائن او قام بإضعافها , و الملاحظ ان اضعاف التأمينات له وجهان :
أ- اضعاف المدين للضمان العام: لا يترتب على هذا الاضعاف اي أثر , و لو كان قد وقع بفعل المدين الا عن طريق شهر الاعسار.
ب- اضعاف المدين للضمان الخاص بالدائن : و من المؤكد انه يستوي ان يكون هذا الاضعاف قد تزامن مع نشأة علاقة المديونية او انه قد يكون لاحقا على نشأتها , بعقد او بنص قانوني او حكم قضائي و يشترط في هذا الاضعاف ان يكون اضعافا كبيرا, بما ينال من تناسب بين قيمة التأمين الخاص و قيمة الدين نفسه و ينال كذلك من مقصود الدائن من منح الاجل لمدينه بداية.
- اذا مات المدين فيسقط الاجل و تنهدم ذمته المالية و تبقى التركة هي المسؤولة عن سداد الديون فلا تركة الا بعد سداد الديون ، اما اذا مات الدائن فلا يسقط الاجل. و لكنيحل الأجل بـ : انقضاءه, سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه
1-حلول الأجل بانقضائه:
أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو انقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المألوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليه بين طرفين .
2-حلول الأجل بسقوطه:
وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة (211) من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل :
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوكان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي :
شهر إفلاس المدين و انقاص التأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمين الخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتى نقص .
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل .
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون
3-حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه:
سواء للمدين كالقرض بدون فائدة , أو الدائن كالقرض بفائدة , فإذا كان الاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا كعقد الايجار فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.
ما يترتب من أثر على حلول الأجل.
1- الأجل الواقف:
إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنازل عنه على نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القيام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين.
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رأيناها عند عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينا مستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحق الأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز له التوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية ،ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمة المدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الاتفاق بل من وقت حلول الأجل.
2- الأجل الفاسخ:
العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون الحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكون ذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزواله , و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص,و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .