📁 آخر المواضيع

تعريف المجتمع الدولي وخصائصه

 

تعريف المجتمع الدولي وخصائصه
تعريف المجتمع الدولي وخصائصه

يمكن تعريف المجتمع الدولي بانه: " مجموع الدول السيدة التي تستطيع ان تقيم علاقات فيما بينها، ومجبرة على العيش في الزمان والمكان مع بعضها البعض".

وهذا التعريف قاصر نظرا لكونه قصر اشخاص المجتمع الدولي على شخص الدولة، في حين ان المجتمع الدولي في تطور وكذلك اشخاصه، حيث اضحى يتكون من عدة اشخاص. ولتفادي هذا القصور عرف البعض الاخر المجتمع الدولي على انه " مجموع الكيانات والأشخاص التي تتمتع بالتميز والاستقلال في دائرة القانون الدولي العام"، وهذا معناه ان المجتمع الدولي يقتضي وجود مجموعة من قواعد السلوك العام التي تكون الكيانات المكونة له ملزمة باحترامها، على نحو يحقق نوعا من التعايش السلمي.

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد بعض السمات او الخصائص التي تميز مفهوم المجتمع الدولي:
خاصية تكوينية: على اعتبار انه يتكون من كيانات متميزة كل منها عن الأخرى، وهوية كل كيان محددة. الميزة العالمية: بقصد بها ان أطراف هذا المجتمع هي كيانات تعبر عن ذاتها ولها تميز قانوني عن بقية الجماعات بصفة السيادة وموجودة في مختلف القارات.

التمتع بالحقوق: تتمتع جميع الكيانات بحقوق والتزامات يحددها ويؤيدها القانون الدولي العام، هذه الحقوق هي أحد العوامل التي تحقق عمليا الاستقرار الدولي، لأن كل كيان ينشط في إطار الحقوق والالتزامات التي يقررها القانون الدولي العام.

مجتمع فوضوي: مقارنة بالمجتمعات الوطنية، فهو مجتمع غير مترابط بمعنى ليس هناك تسامح ومودة وتعاون بين أعضائه، الا في إطار المصلحة بل تعصب وصراع مستمر.

ومن خلال كل ما سبق نخلص الى ان المجتمع الدولي هو مجموعة الكيانان السياسية (دول ومنظمات...) متواجدة على الصعيد العالمي والتي تربطها علاقات منظمة ومتنوعة تستند على مبادئ وقواعد القانون الدولي والذي يجب ان تكون احكامه متماشية مع هذا التطور.

ومن الطبيعي ان يتشكل المجتمع الدولي من اشخاص واهمها الدولة التي لها وحدها الحق الكامل في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، والدول بهذه الصفة تعتبر الأشخاص القانونية الأساسية للمجتمع الدولي، لتلحق بها مع التطور المنظمات الدولية.

ولا يجب ان يفهم من كلمة "دولي" ان المجتمع الدولي قاصر على الدول، ولكن هناك الى جانب الدول اشخاص أخرى مثل المنظمات الدولية التي هي في تزايد واسع مع تزايد دورها وتأثيرها في العلاقات الدولية، الى راي فقهي اخر يضيف كل من حركات التحرر الوطني والشركات المتعددة الجنسيات، والإنسانية.

القانون المنظم للعلاقات الدولية في المجتمع الدولي:
اختلف الفقه حول تسمية هذا القانون حيث أطلق عليه البعض اسم قانون الأمم وأطلق عليه البعض اسم قانون الشعوب، ولكن التسمية التي يفضلها غالبيتهم هي القانون الدولي، لأنها تبرز أهمية وخصائص هذا الفرع من فروع القانون العام، وعلى غرار القوانين الوطنية فله مصادره المختلفة.

أولا: تعريف القانون الدولي

اختلف الفقهاء حول تعريف القانون الدولي ويعرفه غالبيتهم بانه " مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية الصادرة نتيجة التراضي الصريح او الضمني للدول، والتي تنظم المجتمع الدولي وتكون ملزمة لجميع الدول في تصرفاتها على المستوى الخارجي كما تحدد حقوق كل دولة وواجباتها في مواجهة غيرها من الدول."

ويختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي في كون هذا الأخير ذو طابع إقليمي، حيث يطبق داخل إقليم الدولة التي وضعته، في حين القانون الدولي يطبق على المستوى الخارجي، حيث ينظم علاقات الأشخاص الدولية، ويبين اشكال الدول وحقوقها وواجباتها، وكذا كيفية حل النزاعات فيما بينها، ومن اهم فروعه نجد: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للبحار، والقانون الدولي الجوي، والقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي لحقوق الانسان وغيرها .

ثانيا: مصادر القانون الدولي:

وردت مصادر القانون الدولي في المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتتمثل فيما يلي:

المعاهدات الدولية: وهي اتفاقيات رسمية تبرمها الدول او غيرها من اشخاص القانون الدولي ممن يملكون أهلية ابرام المعاهدات فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة، ويتضمن الاتفاق انشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق اطرافه، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ عن طريق التصديق عليها.

العرف الدولي: هو مجموعة احكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة اتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة .

المبادئ العامة للقانون وهي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف المدن المتمدنة.

احكام المحاكم: وهي مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من احكام المحاكم الدولية والوطنية،
مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي.

مبادئ العدل والانصاف إذا اتفق الأطراف على تطبيقها .... كما أضاف الفقه عددا من المصادر غير الموجودة في المادة 38سالفة الذكر وهي :

قرارات المنظمات الدولية التي هي اعمال قانونية صادرة عن أجهزة المنظمات الدولية وترتب اثارا قانونية على الدول الأعضاء في المنظمة وقد تتخذ شكل توصية او قرار.

الاعمال الانفرادية للدول وتشمل التصرفات الصادرة عن الدولة بإرادتها وترتب اثارا دولية في العلاقات الدولية (كالاعتراف بدولة جديدة ....
تعليقات